الإكثار من العبادة وإعطاء النفس حظها من الشهوات، لأن بدون ذلك لا يتم للإنسان سرور اليوم، فمن حبس النفس للعبادة في يوم العيد فقد أخطأ حكمة الشارع التي طلبها لأمته في يوم العيد، ففي الحديث:
" " أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه " ".
ولا شك أن النفس كانت مع صاحبها كالأجير في رمضان ليلا ونهارا، فكان من المعروف إعطاء النفس حظها في يوم العيد، فهو كالتنفيس لها من تعب التكليف، فهكذا فلتفهم مقاصد الشارع صلى الله عليه وسلم فما قال لنا قط في يوم:
" " إنه يوم أكل وشرب وبعال " ".
إلا يوم العيد وأيام التشريق فالحمد لله رب العالمين.
قال الخطابي رضي الله عنه: ومما يدل على تأكيد إخراج زكاة الفطر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر " "، فإنه بين فيه أن صدقة الفطر فرض واجب كما في الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحق بما فرض الله، لأنه:
[من يطع الرسول فقد أطاع الله].
[وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى].
قال: وقد قال بفريضة زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم غني ذي خدم أو فقير يجدها فضلا عن قوته، وإذا كان وجوبها لعلة التطهير، فكل صائم محتاج إلى التطهير، فكما اشتركوا في العلة فكذلك يشتركون في الوجوب.
وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم، على أن صدقة الفطر، فرض وممن حفظنا عنه ذلك من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم اه.
وروى أبو داود وابن ماجة وغيرهما وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري:
" " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو