____________________
قسيما للعتق مضارة، في صحيحة ابن مسلم - خ).
يمكن دفعه بأن المراد بالمضارة مع اليسار قصد التقويم على الشريك وذلك لا ينافي وقوع التقرب من المعتق باعتاق حصته، وبالمضارة مع الإعسار قصد تضييع مال الشريك واتلافه عليه وذلك مناف للقربة فيبطل العتق الواقع على هذا الوجه.
بالعتق (1) لوجه الله، العتق على هذا الوجه مع الذهول عن التقويم على الشريك إما للجمل بذلك أو للغفلة عنه.
وفي المسألة قولان آخران (أحدهما) استسعى العبد مطلقا من غير تقويم على الشريك، ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي رحمه الله.
(وثانيهما) أنه إن أعتق وكان غير مضار، تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا وبين استسعاء العبد، ذهب إليه ابن الجنيد وهما ضعيفان.
(وهنا مباحث) (الأول) اختلف الأصحاب في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية، فقال الشيخان والمصنف وجماعة أنه عند أداء القيمة، وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه مراعى بالأداء، فإذا حصل تبين العتق من حين عتق نصيبه.
وقال ابن إدريس: ينعتق بالإعتاق أي باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك معنى السراية.
والأصح، الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وتحرزا من لزوم الضرر بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله، والتفاتا إلى قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو
يمكن دفعه بأن المراد بالمضارة مع اليسار قصد التقويم على الشريك وذلك لا ينافي وقوع التقرب من المعتق باعتاق حصته، وبالمضارة مع الإعسار قصد تضييع مال الشريك واتلافه عليه وذلك مناف للقربة فيبطل العتق الواقع على هذا الوجه.
بالعتق (1) لوجه الله، العتق على هذا الوجه مع الذهول عن التقويم على الشريك إما للجمل بذلك أو للغفلة عنه.
وفي المسألة قولان آخران (أحدهما) استسعى العبد مطلقا من غير تقويم على الشريك، ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي رحمه الله.
(وثانيهما) أنه إن أعتق وكان غير مضار، تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا وبين استسعاء العبد، ذهب إليه ابن الجنيد وهما ضعيفان.
(وهنا مباحث) (الأول) اختلف الأصحاب في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية، فقال الشيخان والمصنف وجماعة أنه عند أداء القيمة، وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه مراعى بالأداء، فإذا حصل تبين العتق من حين عتق نصيبه.
وقال ابن إدريس: ينعتق بالإعتاق أي باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك معنى السراية.
والأصح، الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وتحرزا من لزوم الضرر بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله، والتفاتا إلى قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو