كتاب الخلع والمباراة قوله: (كتاب الخلع والمباراة) قال في القاموس: الخلع كالمنع، النزع إلا أن في الخلع مهلة ثم قال: وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع، ونحوه قال الجوهري في الصحاح.
ومقتضى كلامهما أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي.
والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود الشرع.
والمبارأة بالهمز وقد يخفف ألفها، المفارقة، قال في القاموس: يقال: بارأ امرأته صالحها في الفراق.
وعرف العلامة في التحرير الخلع بأنه بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها.
وهو غير جيد، لأن البذل أما أمر خارج عن حقيقة الخلع أو جزء منه، وعلى التقديرين فلا يصح تعريفه به.
وعرفه في القواعد بأنه إزالة قيد النكاح بفدية، وهو منقوض بالمباراة، قال فخر المحققين: والمراد فدية لازمة لماهيته فلا يرد النقض بالطلاق بعوض.
وأقول: إن الطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرح به المتقدمون والمتأخرون من الأصحاب، فلا يرد نقضا عليه، وسيجئ تحقيق ذلك أن شاء الله تعالى.