ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر.
____________________
ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله، أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول (الله - خ) لنبيه صلى الله عليه وآله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، والكثيرة في كتاب الله ثمانون (1).
ومقتضى الرواية أن الكثير شرعا ثمانون فيتناول النذر بالمال الكثير والوصية به ونحو ذلك، لكن الرواية ضعيفة جدا (2)، ولو أطرحناها لذلك وجب الرجوع في الكثرة إلى العرف، والاكتفاء بما يصدق عليه هذا اللفظ.
قوله: (ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق كل من له في ملكه ستة أشهر الخ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده ضعيف جدا، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق والحكم بتقدير تسليمه يختص بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم وجب الرجوع فيه إلى العرف.
قوله: (ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر) إنما في وجوه البر والقربات، وذلك لأن السبيل لغة، الطريق، فمعنى سبيل الله طريق ثوابه فيتناول كل ما كان طريقا إليه من الصدقة ومعونة الحاج، والزائرين، وطلبة العلم، وعمارة المساجد ونحو ذلك.
ومقتضى الرواية أن الكثير شرعا ثمانون فيتناول النذر بالمال الكثير والوصية به ونحو ذلك، لكن الرواية ضعيفة جدا (2)، ولو أطرحناها لذلك وجب الرجوع في الكثرة إلى العرف، والاكتفاء بما يصدق عليه هذا اللفظ.
قوله: (ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق كل من له في ملكه ستة أشهر الخ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده ضعيف جدا، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق والحكم بتقدير تسليمه يختص بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم وجب الرجوع فيه إلى العرف.
قوله: (ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر) إنما في وجوه البر والقربات، وذلك لأن السبيل لغة، الطريق، فمعنى سبيل الله طريق ثوابه فيتناول كل ما كان طريقا إليه من الصدقة ومعونة الحاج، والزائرين، وطلبة العلم، وعمارة المساجد ونحو ذلك.