____________________
ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول: - والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها (يغايظها - خ ل) - فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإذا (إن - خ ل) فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر، على أن يفئ أو يطلق (1).
وما رواه الشيخ - في الحسن -، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (2).
(وهنا مباحث) (الأول) إذا وطأ المولي في مدة التربص - وهي الأربعة الأشهر - فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفارة إجماعا نقله جماعة منهم المصنف في الشرايع (3).
ولو وطأها بعد المدة لزمته الكفارة أيضا عند الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.
ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن منصور، قال:
أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول: - والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها (يغايظها - خ ل) - فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإذا (إن - خ ل) فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر، على أن يفئ أو يطلق (1).
وما رواه الشيخ - في الحسن -، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (2).
(وهنا مباحث) (الأول) إذا وطأ المولي في مدة التربص - وهي الأربعة الأشهر - فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفارة إجماعا نقله جماعة منهم المصنف في الشرايع (3).
ولو وطأها بعد المدة لزمته الكفارة أيضا عند الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.
ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن منصور، قال: