النظر الثاني: في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة.
فالبدعة، طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاث المرسلة وكله لا يقع.
____________________
الطلاق (1).
والظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بما ذكرناه، والله أعلم.
قوله: (ولا تقبل فيه شهادة النساء) لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل وهذا الحكم موضع وفاق وقد تقدم من النص (2) ما يدل عليه.
قوله: (النظر الثاني في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة الخ) المراد بطلاق السنة الذي هو قسيم للبدعة، الطلاق الشرعي أعني الجائز شرعا ومقتضى ذلك أن طلاق البدعة ما قابله، وهو الباطل شرعا لكن قصره على هذه الأنواع الثلاثة غير جيد فإن الطلاق الواقع بالكناية بدون الإشهاد باطل أيضا، وكذا الطلاق أزيد من مرة مرتبا بدون الرجعة.
ويحتمل اختصاص طلاق البدعة بهذه الأنواع الثلاثة ويكون الطلاق الباطل أعم منه فإن ذلك اصطلاح لا مشاحة فيه.
لكن على هذا لا يكون القسمة حاصرة، فإن المقسم مطلق الطلاق الذي
والظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بما ذكرناه، والله أعلم.
قوله: (ولا تقبل فيه شهادة النساء) لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل وهذا الحكم موضع وفاق وقد تقدم من النص (2) ما يدل عليه.
قوله: (النظر الثاني في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة الخ) المراد بطلاق السنة الذي هو قسيم للبدعة، الطلاق الشرعي أعني الجائز شرعا ومقتضى ذلك أن طلاق البدعة ما قابله، وهو الباطل شرعا لكن قصره على هذه الأنواع الثلاثة غير جيد فإن الطلاق الواقع بالكناية بدون الإشهاد باطل أيضا، وكذا الطلاق أزيد من مرة مرتبا بدون الرجعة.
ويحتمل اختصاص طلاق البدعة بهذه الأنواع الثلاثة ويكون الطلاق الباطل أعم منه فإن ذلك اصطلاح لا مشاحة فيه.
لكن على هذا لا يكون القسمة حاصرة، فإن المقسم مطلق الطلاق الذي