____________________
ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال:
تقضيها قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها أجزأها (1) ذلك.
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك (2).
وعن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال: يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ (3).
ويستفاد من قوله عليه السلام: (الله حبسه)، وقوله عليه السلام: (هذا مما غلب الله عليه) أنه لا فرق بين أن يكون العذر مرضا أو سفرا ضروريا أو حيضا أو غير ذلك.
والأصح أنه يجب المبادرة إلى الصوم بعد زوال العذر، لأنه بتعمد الإفطار - بعده - يصير مخلا بالتتابع.
وقال الشهيد في الدروس: أنه لا تجب الفورية بعد زوال العذر، وهو بعيد.
قوله: (وأما الإطعام فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام الخ) يتحقق العجز عن الصوم بحصول المشقة الشديدة منه إما بواسطة المرض أو الكبر أو غير ذلك، وفي معناه ما لو اضطر إلى السفر بحيث يتضرر بالإقامة.
تقضيها قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها أجزأها (1) ذلك.
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك (2).
وعن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال: يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ (3).
ويستفاد من قوله عليه السلام: (الله حبسه)، وقوله عليه السلام: (هذا مما غلب الله عليه) أنه لا فرق بين أن يكون العذر مرضا أو سفرا ضروريا أو حيضا أو غير ذلك.
والأصح أنه يجب المبادرة إلى الصوم بعد زوال العذر، لأنه بتعمد الإفطار - بعده - يصير مخلا بالتتابع.
وقال الشهيد في الدروس: أنه لا تجب الفورية بعد زوال العذر، وهو بعيد.
قوله: (وأما الإطعام فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام الخ) يتحقق العجز عن الصوم بحصول المشقة الشديدة منه إما بواسطة المرض أو الكبر أو غير ذلك، وفي معناه ما لو اضطر إلى السفر بحيث يتضرر بالإقامة.