نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
____________________
عدتها فيه؟) فقال: كل شئ (وضعته) فيه يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة (1).
وفي المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين، ذهب إليه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع، فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين (2).
والجواب (أولا) بالطعن في السند باشتماله على محمد بن الفضيل (3)، وهو مشترك بين الثقة وغيره (وثانيا) بأنها رواية واحدة فلا تترك لأجلها الأخبار الكثيرة المطابقة لظاهر القرآن.
قوله: (ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل) ذكر المصنف في الشرايع في هذه المسألة: إن أقصاه تسعة أشهر مع أنه اختار في كتاب النكاح أنه عشرة.
ومستند الاكتفاء بالتسعة هنا رواية محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها، يطلقها زوجها ويرتفع حيضها (طمثها - ئل) كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 421.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 418.
(3) وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، ومحمد بن فضيل مشترك بين محمد بن فضيل بن غزوان الثقة ومحمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الأزدي وقد ضعفوه راجع تنقيح المقال ج 3 ص 172.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست