____________________
يقع على المرأة الحرة دون الأمة، فكذلك يقع الظهار على الحرة دون الأمة.
ثم أجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة، هم سادات العرب وفصحائهم وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والإسلام، وبشرايع الدين ولفظ القرآن عامة وخاصة وحظره، وإباحته، ومحكمه، ومتشابهه، وناسخه، ومنسوخه، وندبه، وفرضه إلا أن يزعموا أن عليا وأولاده عليهم السلام من العجم، ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم وتكفيركم شيعتهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونعم ما قال.
قوله: (مسائل: الأولى الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطئ الخ) أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المظاهر لا يجب عليه الكفارة بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود، قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الآية (1).
والظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، وبكون المعنى ثم يريدون استباحة الوطئ الذي حرمه الظهار، وبهذا المعنى صرح السيد المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصرية وجماعة.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت الكفارة عنه (2).
ثم أجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة، هم سادات العرب وفصحائهم وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والإسلام، وبشرايع الدين ولفظ القرآن عامة وخاصة وحظره، وإباحته، ومحكمه، ومتشابهه، وناسخه، ومنسوخه، وندبه، وفرضه إلا أن يزعموا أن عليا وأولاده عليهم السلام من العجم، ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم وتكفيركم شيعتهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونعم ما قال.
قوله: (مسائل: الأولى الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطئ الخ) أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المظاهر لا يجب عليه الكفارة بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود، قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الآية (1).
والظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، وبكون المعنى ثم يريدون استباحة الوطئ الذي حرمه الظهار، وبهذا المعنى صرح السيد المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصرية وجماعة.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت الكفارة عنه (2).