____________________
ذلك اليوم (1).
والمسألة محل اشكال وإن كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام بن سالم.
قوله: (والمخيرة كفارة شهر رمضان) هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟
قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (2)، وهي نص في المطلوب.
ونقل، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتبة، العتق ثم الصيام، ثم الإطعام، ومستنده غير واضح.
وقال الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار: يجب بالإفطار بالمحلل كفارة مخيرة وبالمحرم ثلاث كفارات.
واستدل عليه الشيخ بما رواه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال:
قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي، عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا، أو
والمسألة محل اشكال وإن كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام بن سالم.
قوله: (والمخيرة كفارة شهر رمضان) هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟
قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (2)، وهي نص في المطلوب.
ونقل، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتبة، العتق ثم الصيام، ثم الإطعام، ومستنده غير واضح.
وقال الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار: يجب بالإفطار بالمحلل كفارة مخيرة وبالمحرم ثلاث كفارات.
واستدل عليه الشيخ بما رواه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال:
قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي، عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا، أو