وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
____________________
عن الكفارة ذهب إليه الشيخ في الخلاف، واستدل عليه بأن الكفارة وجوبها متيقن وحياة العبد مشكوك فيها، فلا يسقط المتيقن بالمشكوك فيه.
(وثانيهما) أن الآبق إن ظن حياته أجزأ عتقه، وإن ظن موته أو شك في حياته وموته لم يجز عتقه ذهب إليه العلامة في المختلف، واستدل عليه بأن الأصل بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنا أو علما والمزيل هو العتق المصادف للمحل القابل له ولم يحصل الظن بذلك، ولا العلم فيبقى في عهدة التحريم.
وجوابه أن النص الصحيح دال على إجزاء عتقه عن الكفارة فيتعين المصير إليه خصوصا مع مطابقته لمقتضى الأصل واعتضاده بعمل الأصحاب حتى أن ابن إدريس قال في سرائره: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الطاهرة، وإجماعهم منعقد على أن العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت.
قوله: (وأم الولد) القول بجواز عتق أم الولد عن الكفارة، هو المعروف من مذهب الأصحاب، لبقائها على الرق وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، ولهذا جاز عتقها تبرعا إجماعا.
وفي المسألة قول نادر بعدم جواز عتقها عن الكفارة، لنقصان رقيتها بواسطة الاستيلاد - وضعفه ظاهر.
قوله: (وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة) يتحقق العجز عن العتق، بفقد الرقبة التي يتمكن من عتقها أو فقد ثمنها.
ولو وجد الرقبة - وهو مضطر إلى خدمتها - لم يجب العتق كما لو وجد ما يكفيه للوضوء واحتاج إلى شربه.
وكذا لو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقة أو كسوة.
وهل المعتبر في النفقة، الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم
(وثانيهما) أن الآبق إن ظن حياته أجزأ عتقه، وإن ظن موته أو شك في حياته وموته لم يجز عتقه ذهب إليه العلامة في المختلف، واستدل عليه بأن الأصل بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنا أو علما والمزيل هو العتق المصادف للمحل القابل له ولم يحصل الظن بذلك، ولا العلم فيبقى في عهدة التحريم.
وجوابه أن النص الصحيح دال على إجزاء عتقه عن الكفارة فيتعين المصير إليه خصوصا مع مطابقته لمقتضى الأصل واعتضاده بعمل الأصحاب حتى أن ابن إدريس قال في سرائره: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الطاهرة، وإجماعهم منعقد على أن العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت.
قوله: (وأم الولد) القول بجواز عتق أم الولد عن الكفارة، هو المعروف من مذهب الأصحاب، لبقائها على الرق وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، ولهذا جاز عتقها تبرعا إجماعا.
وفي المسألة قول نادر بعدم جواز عتقها عن الكفارة، لنقصان رقيتها بواسطة الاستيلاد - وضعفه ظاهر.
قوله: (وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة) يتحقق العجز عن العتق، بفقد الرقبة التي يتمكن من عتقها أو فقد ثمنها.
ولو وجد الرقبة - وهو مضطر إلى خدمتها - لم يجب العتق كما لو وجد ما يكفيه للوضوء واحتاج إلى شربه.
وكذا لو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقة أو كسوة.
وهل المعتبر في النفقة، الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم