____________________
ما فيه من الرقية.
ثم إن قسمت الأسواط على صحة، وإلا قبض على السوط بنسبة الجزء كما سيجئ بيانه، وفي صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه (1).
والظاهر أن المراد أنه يجلد من حد الأحرار بقدر ما أعتق منه ولم يذكر حكم الجزء الآخر لظهوره.
قوله: (ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط الخ) المراد أن المولى إذا زنى بمكاتبته المشروطة أو المطلقة التي لم تؤد شيئا لم يجب عليه الحد، لكن يعزر لتحريم وطئها عليه.
وإن كان قد تحرر من المطلقة شئ حد بنسبة ما تحرر منها، لأنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فوجب عليه الحد وسقط عنه من الحد بقدر نصيبه فيها (منها - خ ل).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن الحسين بن خالد، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبته وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد، ضربت مثل ما يضرب (2).
ثم إن قسمت الأسواط على صحة، وإلا قبض على السوط بنسبة الجزء كما سيجئ بيانه، وفي صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه (1).
والظاهر أن المراد أنه يجلد من حد الأحرار بقدر ما أعتق منه ولم يذكر حكم الجزء الآخر لظهوره.
قوله: (ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط الخ) المراد أن المولى إذا زنى بمكاتبته المشروطة أو المطلقة التي لم تؤد شيئا لم يجب عليه الحد، لكن يعزر لتحريم وطئها عليه.
وإن كان قد تحرر من المطلقة شئ حد بنسبة ما تحرر منها، لأنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فوجب عليه الحد وسقط عنه من الحد بقدر نصيبه فيها (منها - خ ل).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن الحسين بن خالد، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبته وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد، ضربت مثل ما يضرب (2).