____________________
الثلث) (1)، وفي صحيحة محمد بن مسلم: (وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد، فهو حر من ثلثه) (2).
وإنما يتحقق نفوذه من الثلث بعد أداء الدين، سواء كان الدين متقدما على التدبير أو متأخرا، لأن ما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث.
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر، قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، وإن كان على المولى دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان تدبيره (دبره - ئل) في صحته وسلامته فلا سبيل لديان عليه ويمضي تدبيره (3).
ومقتضى الرواية، بطلان التدبير إذا قصد به الفرار من الدين، ولا ريب فيه بناء على ما اخترناه من اعتبار القربة فيه.
أما قوله عليه السلام: (وإن كان تدبيره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه) فقيل: إن معناه سلامته من الديون بأن يكون التدبير مقدما على الديون فإنه والحال هذه لا يكون للديان عليه سبيل، وذلك لصحة التدبير حيث لم يقصد به الفرار.
لكن على هذا ينبغي القول بصحة التدبير مع سبق الدين أيضا إذا لم يقصد به الفرا أيضا، والمسألة محل تردد.
قوله: (ويبطل التدبير بإباق المدبر الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه الشيخ في الخلاف، الإجماع.
وإنما يتحقق نفوذه من الثلث بعد أداء الدين، سواء كان الدين متقدما على التدبير أو متأخرا، لأن ما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث.
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر، قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، وإن كان على المولى دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان تدبيره (دبره - ئل) في صحته وسلامته فلا سبيل لديان عليه ويمضي تدبيره (3).
ومقتضى الرواية، بطلان التدبير إذا قصد به الفرار من الدين، ولا ريب فيه بناء على ما اخترناه من اعتبار القربة فيه.
أما قوله عليه السلام: (وإن كان تدبيره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه) فقيل: إن معناه سلامته من الديون بأن يكون التدبير مقدما على الديون فإنه والحال هذه لا يكون للديان عليه سبيل، وذلك لصحة التدبير حيث لم يقصد به الفرار.
لكن على هذا ينبغي القول بصحة التدبير مع سبق الدين أيضا إذا لم يقصد به الفرا أيضا، والمسألة محل تردد.
قوله: (ويبطل التدبير بإباق المدبر الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه الشيخ في الخلاف، الإجماع.