____________________
قوله: (الثاني في الحالف ويعتبر فيه التكليف الخ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط أما اعتبار التكليف والاختيار فظاهر لأن غير المكلف، والمكره لا عبرة بشئ من أقوالهما.
وأما اعتبار القصد فيدل عليه قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (1) ومقتضى المقابلة إن للغو من الأيمان مما وقع بغير قصد.
وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن هارون بن سالم (ومسلم - ئل)، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ (2).
وذكر المصنف في الشرائع: إنه لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين قبل منه ودين بنيته.
ووجه بأن القصد، من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره، فوجب الرجوع إليه فيه، وفرق بين اليمين وبين سائر العقود والإيقاعات - حيث قبل قوله في دعوى عدم القصد إلى اليمين ولم يقبل هناك - بجريان العادة كثيرا باجراء لفظة
وأما اعتبار القصد فيدل عليه قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (1) ومقتضى المقابلة إن للغو من الأيمان مما وقع بغير قصد.
وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن هارون بن سالم (ومسلم - ئل)، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ (2).
وذكر المصنف في الشرائع: إنه لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين قبل منه ودين بنيته.
ووجه بأن القصد، من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره، فوجب الرجوع إليه فيه، وفرق بين اليمين وبين سائر العقود والإيقاعات - حيث قبل قوله في دعوى عدم القصد إلى اليمين ولم يقبل هناك - بجريان العادة كثيرا باجراء لفظة