وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه، وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته، ولورثته بنسبة الحرية، إن كانوا أحرارا في
____________________
لا مانع من ذلك.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ويعتق (1).
قوله: (ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام الخ) لا خلاف في جواز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب، سواء كان مطلقا أو مشروطا، لأن قوله تعالى: (وفي الرقاب) أي وفي فك الرقاب، يتناوله.
ولما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل (سألته - ئل) عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب (2).
وهذه الرواية ضعيفة السند، والآية الشريفة إنما تعطي الجواز لا الوجوب، وهي تتناول المطلق والمشروط، فلا وجه لتخصيص الحكم بالمطلق.
قوله: (وأما الأحكام فمسائل الأولى إذا مات المشروط الخ) إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه، فإن كان مشروطا بطلت الكتابة وكان ماله لمولاه، وكذا
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ويعتق (1).
قوله: (ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام الخ) لا خلاف في جواز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب، سواء كان مطلقا أو مشروطا، لأن قوله تعالى: (وفي الرقاب) أي وفي فك الرقاب، يتناوله.
ولما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل (سألته - ئل) عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب (2).
وهذه الرواية ضعيفة السند، والآية الشريفة إنما تعطي الجواز لا الوجوب، وهي تتناول المطلق والمشروط، فلا وجه لتخصيص الحكم بالمطلق.
قوله: (وأما الأحكام فمسائل الأولى إذا مات المشروط الخ) إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه، فإن كان مشروطا بطلت الكتابة وكان ماله لمولاه، وكذا