____________________
الكفارة.
ولو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال عنه ببعض ثمنه، قيل: يجب ويصرف الزائد في الكفارة لامكان الغنى عنه وقيل:
لا يكلف ذلك، لاطلاق النهي عن بيع الخادم والمسكن في الدين ولما في التكليف بذلك من العسر، والمشقة وهذا أقوى.
قوله: (ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ، والظهار الخ) أما أن الحر يلزم في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، فلا ريب فيه وقد تقدم من الكتاب (1) والسنة (2) ما يدل عليه.
وأما المملوك يلزمه صوم شهر فيها، فهو قول معظم الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).
وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كفارة الظهار، إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق، ولا صدقة، (و- خ) إنما عليه صيام شهر (4).
ولو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال عنه ببعض ثمنه، قيل: يجب ويصرف الزائد في الكفارة لامكان الغنى عنه وقيل:
لا يكلف ذلك، لاطلاق النهي عن بيع الخادم والمسكن في الدين ولما في التكليف بذلك من العسر، والمشقة وهذا أقوى.
قوله: (ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ، والظهار الخ) أما أن الحر يلزم في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، فلا ريب فيه وقد تقدم من الكتاب (1) والسنة (2) ما يدل عليه.
وأما المملوك يلزمه صوم شهر فيها، فهو قول معظم الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).
وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كفارة الظهار، إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق، ولا صدقة، (و- خ) إنما عليه صيام شهر (4).