نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.
____________________
الكفارة.
ولو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال عنه ببعض ثمنه، قيل: يجب ويصرف الزائد في الكفارة لامكان الغنى عنه وقيل:
لا يكلف ذلك، لاطلاق النهي عن بيع الخادم والمسكن في الدين ولما في التكليف بذلك من العسر، والمشقة وهذا أقوى.
قوله: (ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ، والظهار الخ) أما أن الحر يلزم في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، فلا ريب فيه وقد تقدم من الكتاب (1) والسنة (2) ما يدل عليه.
وأما المملوك يلزمه صوم شهر فيها، فهو قول معظم الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).
وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كفارة الظهار، إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق، ولا صدقة، (و- خ) إنما عليه صيام شهر (4).

(1) قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (إلى أن قال تعالى): فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الآية - النساء: 92.
(2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب الكفارات ج 15 ص 559 وباب 10 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 22.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 522.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 522.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست