____________________
قوله: (كتاب الإيلاء) الإيلاء لغة مطلق الحلف، وشرعا حلف مخصوص، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها، أربعة أشهر فصاعدا للاضرار بها.
والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (1).
وإنما عدي (يؤلون) ب (من) - مع أنه يتعدى ب (على) - لتضمنه معنى البعد فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين.
وقيل: إن الإيلاء كان طلاقا في زمن الجاهلية فنسخ ذلك الحكم، وأثبت له حكم آخر.
والفرق بين اليمين والإيلاء - مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث - جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على وجه مع الكفارة، بخلاف الحلف في غيره.
وإن الإيلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف اليمين.
والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (1).
وإنما عدي (يؤلون) ب (من) - مع أنه يتعدى ب (على) - لتضمنه معنى البعد فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين.
وقيل: إن الإيلاء كان طلاقا في زمن الجاهلية فنسخ ذلك الحكم، وأثبت له حكم آخر.
والفرق بين اليمين والإيلاء - مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث - جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على وجه مع الكفارة، بخلاف الحلف في غيره.
وإن الإيلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف اليمين.