____________________
وفي صحيحة حريز: كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب (1).
وفي حسنة الحلبي وقد سأله أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان المساء (العشاء - ئل) حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر (2).
وأما وجوب القضاء، فمقطوع به في كلام الأصحاب ولم نقف له على مستند سوى ما رواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار أنه كتب إليه: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم جمعة أو يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: وقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (3).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند، فإن محمد بن جعفر الرزاز غير موثق، ومع ذلك فهي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط الصوم في يوم الجمعة فيشكل التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل.
والمتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك أن لم يكن الوجوب إجماعيا، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، وبدونه يكون منفيا بالأصل.
قوله: (ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة
وفي حسنة الحلبي وقد سأله أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان المساء (العشاء - ئل) حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر (2).
وأما وجوب القضاء، فمقطوع به في كلام الأصحاب ولم نقف له على مستند سوى ما رواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار أنه كتب إليه: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم جمعة أو يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: وقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (3).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند، فإن محمد بن جعفر الرزاز غير موثق، ومع ذلك فهي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط الصوم في يوم الجمعة فيشكل التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل.
والمتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك أن لم يكن الوجوب إجماعيا، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، وبدونه يكون منفيا بالأصل.
قوله: (ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة