وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف.
ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله ورسوله أو الأئمة عليهم السلام، لم يكن يمينا.
والاستثناء بالمشبه في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت
____________________
الأصحاب، ويدل عليه - مضافا إلى الأخبار المتضمنة، لأنه لا يقع الحلف إلا بالله - صحيحة منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان (1).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: بانعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما، ولا ريب في ضعفه.
قوله: (وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف) لا ريب في ذلك، لأن الحلف برب المصحف حلف بالله عز وجل.
قوله: (ولو قال: هو يهودي أو نصراني الخ) الوجه في ذلك معلوم مما سبق وقد تقدم في باب الكفارات إن الحلف بالبراءة محرم ويجب به مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل كما ورد في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام (2).
قوله: (والاستثناء بالمشية في اليمين يمنعها الخ) أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف، الاستثناء في يمينه بمشية الله تعالى.
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: بانعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما، ولا ريب في ضعفه.
قوله: (وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف) لا ريب في ذلك، لأن الحلف برب المصحف حلف بالله عز وجل.
قوله: (ولو قال: هو يهودي أو نصراني الخ) الوجه في ذلك معلوم مما سبق وقد تقدم في باب الكفارات إن الحلف بالبراءة محرم ويجب به مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل كما ورد في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام (2).
قوله: (والاستثناء بالمشية في اليمين يمنعها الخ) أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف، الاستثناء في يمينه بمشية الله تعالى.