ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا، وإن أحسن التورية ورى.
____________________
إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله عز وجل يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى (1).
قوله: (ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين) لا ريب في ذلك، لأن العجز يسقط الواجب الأصلي، فما وجب بالعارض أولى.
ولا يخفى أن المحلوف عليه إن كان موقتا تحقق العجز عنه بعدم القدرة على فعله في ذلك الوقت وإن كان مطلقا لم يتحقق العجز عنه المقتضي لانحلال اليمين إلا مع اليأس من التمكن منه.
قوله: (ولو حلف على تخليص مؤمن الخ) المراد أنه يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن سواء كان عن نفسه أو عن ماله وإن كان الحالف كاذبا في يمينه، لأن الكذب النافع حسن، بل قد يجب ارتكابه إذا اضطر إليه وكذلك الحلف عليه.
ويدل على جواز الحلف كذلك روايات (منها) صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (2).
وصحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه (3).
قوله: (ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين) لا ريب في ذلك، لأن العجز يسقط الواجب الأصلي، فما وجب بالعارض أولى.
ولا يخفى أن المحلوف عليه إن كان موقتا تحقق العجز عنه بعدم القدرة على فعله في ذلك الوقت وإن كان مطلقا لم يتحقق العجز عنه المقتضي لانحلال اليمين إلا مع اليأس من التمكن منه.
قوله: (ولو حلف على تخليص مؤمن الخ) المراد أنه يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن سواء كان عن نفسه أو عن ماله وإن كان الحالف كاذبا في يمينه، لأن الكذب النافع حسن، بل قد يجب ارتكابه إذا اضطر إليه وكذلك الحلف عليه.
ويدل على جواز الحلف كذلك روايات (منها) صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (2).
وصحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه (3).