(نعم) وفيه اشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
(التاسعة) قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وإن احتاج إلى ثمنه، وهو استناد إلى رواية مرسلة.
____________________
وبالجملة فهذه الرواية قاصرة عن اثبات الأحكام الشرعية، والمتجه، الرجوع فيما تضمنته إلى القواعد المقررة.
قوله: (الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نذر الحج الخ) هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: (نعم) (1).
واستشكله المصنف رحمه الله حيث لا يكون ذلك مقصودا بالنذر، وكأن وجهه أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، فلا يكون الحج الواحد مجزيا عن النذر والإجارة.
وهو استشكال ضعيف، فإن ذلك أنما يتم في الأسباب الحقيقية، لا في المعرفات الشرعية، ولهذا جزم بالاجتزاء بحج النيابة إذا كان مقصودا بالنذر.
والمتجه الاجتزاء بذلك مع القصد إليه، وكذا مع الإطلاق لصدق الامتثال.
نعم لو كان المنذور الحج عن نفسه لم يجزيه حج النيابة قطعا.
قوله: (التاسعة قيل: من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء الخ) لقول الشيخ في النهاية فإنه قال: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه، وإن
قوله: (الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نذر الحج الخ) هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: (نعم) (1).
واستشكله المصنف رحمه الله حيث لا يكون ذلك مقصودا بالنذر، وكأن وجهه أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، فلا يكون الحج الواحد مجزيا عن النذر والإجارة.
وهو استشكال ضعيف، فإن ذلك أنما يتم في الأسباب الحقيقية، لا في المعرفات الشرعية، ولهذا جزم بالاجتزاء بحج النيابة إذا كان مقصودا بالنذر.
والمتجه الاجتزاء بذلك مع القصد إليه، وكذا مع الإطلاق لصدق الامتثال.
نعم لو كان المنذور الحج عن نفسه لم يجزيه حج النيابة قطعا.
قوله: (التاسعة قيل: من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء الخ) لقول الشيخ في النهاية فإنه قال: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه، وإن