____________________
أنواع الفسق، الخروج عن الإيمان كما هو واضح.
وهاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما.
قال في المسالك: ويتفرع على المشهور - من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى والمروة - أن المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطلع عليه إلا الله والشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق وحينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحة الطلاق مع ظهور عدالتهما، ولا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلق ومن يرتب على الطلاق حكما، وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان، وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية، فتستبيح أختها والخامسة؟ الوجهان، والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة (انتهى كلامه رحمه الله).
وما ذكره أولا من أنه لا يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنظر إليهن، جيد، لتحقق الشرط وهو إشهاد العدلين ظاهرا، أما مع معرفة الزوج بفسقهما، فيشكل الحكم بالصحة، لعدم حصول الشرط، وهو إشهاد العدلين، إذ المفروض ظهور فسقهما عند الزوج فيتجه البطلان كذلك، والله العالم.
قوله: (ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا) إنما كان لغوا لعدم اجتماع شرائط الصحة فيه.
وأما الثاني، فإن استجمع الشرائط صح وإلا فلا.
وفي صحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على
وهاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما.
قال في المسالك: ويتفرع على المشهور - من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى والمروة - أن المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطلع عليه إلا الله والشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق وحينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحة الطلاق مع ظهور عدالتهما، ولا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلق ومن يرتب على الطلاق حكما، وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان، وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية، فتستبيح أختها والخامسة؟ الوجهان، والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة (انتهى كلامه رحمه الله).
وما ذكره أولا من أنه لا يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنظر إليهن، جيد، لتحقق الشرط وهو إشهاد العدلين ظاهرا، أما مع معرفة الزوج بفسقهما، فيشكل الحكم بالصحة، لعدم حصول الشرط، وهو إشهاد العدلين، إذ المفروض ظهور فسقهما عند الزوج فيتجه البطلان كذلك، والله العالم.
قوله: (ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا) إنما كان لغوا لعدم اجتماع شرائط الصحة فيه.
وأما الثاني، فإن استجمع الشرائط صح وإلا فلا.
وفي صحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على