____________________
تنكح زوجا غيره) (١) والنكاح حقيقة في العقد، والزوجية إنما تتحقق معه.
(رابعها) كون العقد دائما فلا يكفي المتعة لقوله تعالى: ﴿حتى ينكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ (2) والطلاق يختص بالدائم.
ولما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها (بها - خ) رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا (3).
قوله: (وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم) المراد بهدم ما دون الثلاث أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الأول بعقد جديد، ثبتت (بقيت - خ ل) معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق ولم تحسب الطلقة ولا الطلقتان.
ومن منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني والطلقتين من الثلاث وبقيت معه بعد عودها إلى الأول، على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ وأتباعه، وابن إدريس إلى أنه يهدم، ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكروا القائل به على التعيين.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، اختلاف الروايات، فروى الشيخ، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة
(رابعها) كون العقد دائما فلا يكفي المتعة لقوله تعالى: ﴿حتى ينكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ (2) والطلاق يختص بالدائم.
ولما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها (بها - خ) رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا (3).
قوله: (وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم) المراد بهدم ما دون الثلاث أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الأول بعقد جديد، ثبتت (بقيت - خ ل) معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق ولم تحسب الطلقة ولا الطلقتان.
ومن منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني والطلقتين من الثلاث وبقيت معه بعد عودها إلى الأول، على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ وأتباعه، وابن إدريس إلى أنه يهدم، ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكروا القائل به على التعيين.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، اختلاف الروايات، فروى الشيخ، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة