____________________
المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها وهي في عدتها؟ قال: تعتد بأبعد الأجلين.
وضعف هذه الرواية (1) يمنع من العمل بها.
وأعلم أن الحكم باستئناف عدة الوفاة إذا كان الطلاق رجعيا لا اشكال فيه إذا زادت عدة الوفاة عن عدة الطلاق كما هو الغالب.
أما لو انعكس كعدة المسترابة، ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة (أو) اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا، ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل، (أو) وجوب إكمال عدة المطلقة وهي التسعة الأشهر أو السنة، (أو) وجوب أربعة أشهر وعشرا بعدها؟ أوجه أوجهها الأول قصرا - لما خالف الأصل - على مورد النص.
قوله: (الخامس في عدة الوفاة تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرا الخ) هذا الحكم موضع وفاق بين علماء الإسلام.
والأصل فيه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (2) أي يعتدن بهذه المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال في الكشاف: وقال: عشرا (3) ذهابا إلى الليالي، والأيام داخلة بتبعيتها، ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام يقول: صمت عشرا، ولو ذكرت خرجت من كلامهم، ومن البين فيه قوله تعالى: إن لبثتم إلا عشرا (4) ثم إن لبثتم إلا يوما (5).
وضعف هذه الرواية (1) يمنع من العمل بها.
وأعلم أن الحكم باستئناف عدة الوفاة إذا كان الطلاق رجعيا لا اشكال فيه إذا زادت عدة الوفاة عن عدة الطلاق كما هو الغالب.
أما لو انعكس كعدة المسترابة، ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة (أو) اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا، ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل، (أو) وجوب إكمال عدة المطلقة وهي التسعة الأشهر أو السنة، (أو) وجوب أربعة أشهر وعشرا بعدها؟ أوجه أوجهها الأول قصرا - لما خالف الأصل - على مورد النص.
قوله: (الخامس في عدة الوفاة تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرا الخ) هذا الحكم موضع وفاق بين علماء الإسلام.
والأصل فيه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (2) أي يعتدن بهذه المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال في الكشاف: وقال: عشرا (3) ذهابا إلى الليالي، والأيام داخلة بتبعيتها، ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام يقول: صمت عشرا، ولو ذكرت خرجت من كلامهم، ومن البين فيه قوله تعالى: إن لبثتم إلا عشرا (4) ثم إن لبثتم إلا يوما (5).