____________________
والظاهر أن مرادهم بذلك أن الكناية لا يحكم بوقوع الطلاق بها إلا مع العلم بإرادة الطلاق، بخلاف الصريح، فإن الحكم بوقوع الطلاق به لا يتوقف على ذلك وإن كان القصد إلى الطلاق معتبرا فيه أيضا، ومذهب الأصحاب عدم وقوعه بالكناية مطلقا.
قوله: (وكذا لو قال: اعتدي) المشهور بين الأصحاب أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ، لأنه غير صريح فيه.
وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.
ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة ابن مسلم: إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة - بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها -: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).
وقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي: الطلاق أن يقول لها:
اعتدي أو أن يقول لها: أنت طالق (2).
وهاتان الروايتان معتبرتا السند، لأن دخولهما في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم (3) وقد عرفت أن روايته لا تقصر على الصحيح ودلالتهما على المطلوب واضح.
وحملهما الشيخ في كتابي الأخبار على أن لفظ (اعتدي) إنما يعتبر إذا تقدم
قوله: (وكذا لو قال: اعتدي) المشهور بين الأصحاب أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ، لأنه غير صريح فيه.
وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.
ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة ابن مسلم: إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة - بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها -: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).
وقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي: الطلاق أن يقول لها:
اعتدي أو أن يقول لها: أنت طالق (2).
وهاتان الروايتان معتبرتا السند، لأن دخولهما في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم (3) وقد عرفت أن روايته لا تقصر على الصحيح ودلالتهما على المطلوب واضح.
وحملهما الشيخ في كتابي الأخبار على أن لفظ (اعتدي) إنما يعتبر إذا تقدم