نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
ولا (1) يصح عتق السكران.
وفي وقوعه من الكافر تردد.
____________________
قوله: (وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة) لم أقف على الرواية الحسنة التي أشار إليها المصنف.
والموجود في كتب الأخبار والاستدلال ما رواه الشيخ - مرسلا - (2) عن موسى بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإن له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (3).
وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة، وضعفها بالإرسال وغيره، يمنع من التمسك بها في اثبات هذا الحكم.
قوله: (وفي وقوعه من الكافر تردد) اختلف الأصحاب في صحة العتق من الكافر، فقيل: لا يصح مطلقا، واختاره ابن إدريس، لأنه عبادة شرعية فيشترط في صحته الإسلام كغيره من العبادات، ولأن العتق مشروط بالقربة والتقرب لا يقع من الكافر.
وقيل: يصح من الكافر كما يصح من المسلم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأنه فك ملك، وملك الكافر، أضعف من ملك المسلم فكان أولى لقبول الزوال.

(1) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذه الجملة.
(2) نقلها الشيخ رحمه الله في التهذيب تارة في كتاب العتق حديث 127 عن موسى بن بكر عن زرارة وأخرى في كتاب الوصايا حديث 4 بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر عن زرارة مع اختلاف يسير، وأوردها الكليني رحمه الله في كتاب الوصايا باب وصية الغلام والجارية الخ حديث هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة.
(3) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 68 وفيه: فإنه يجوز له من ماله الخ.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست