وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر.
ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.
____________________
ويتحقق مخالفة المشروع بأن يشترط المولى وطئ الأمة المكاتبة أو أمة المكاتب، أو يشترط عليه ترك التكسب فيبطل الشرط ويتبعه بطلان العقد أيضا، والله أعلم.
قوله: (ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار (والقصد - خ) الخ) أما أنه يعتبر في المالك جواز التصرف بمعنى كونه بالغا عاقلا غير محجور عليه للسفه والفلس، فلا ريب فيه، لأن الكتابة تصرف مالي فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر التصرفات المالية.
وأما الإسلام فقد ذهب الأكثر إلى عدم اعتباره عملا بالعموم.
ونقل في المسألة قول مجهول القائل، باشتراط الإسلام بناء على أن المكاتبة عتق بعوض، والعتق لا يقع من الكافر.
وهو احتجاج ضعيف، لما عرفت، من أن الكتابة معاملة مستقلة، وإن العتق يقع من الكافر المقر بالله تعالى، لكن لو كان المولى كافرا والعبد مسلما اتجه عدم جواز مكاتبته لوجوب اخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والمكاتبة لا تقتضي اخراج الملك خروجا تاما، ولا رفع السلطنة خصوصا المشروطة، فلا يتحقق بها ارتفاع السبيل عنه.
وربما قيل بالصحة، لأن المطلوب قطع سلطنة الكافر على المسلم، وهو يحصل بالكتابة، وعلى هذا، فلو عجز احتمل تسلط المولى على الفسخ، لأنه من لوازم الصحة فيباع عليه بعده، ويحتمل العدم، لاستلزام الفسخ تملك المسلم اختيارا.
قوله: (ويعتبر في المملوك التكليف وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع) أما أنه يعتبر في المملوك التكليف، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى
قوله: (ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار (والقصد - خ) الخ) أما أنه يعتبر في المالك جواز التصرف بمعنى كونه بالغا عاقلا غير محجور عليه للسفه والفلس، فلا ريب فيه، لأن الكتابة تصرف مالي فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر التصرفات المالية.
وأما الإسلام فقد ذهب الأكثر إلى عدم اعتباره عملا بالعموم.
ونقل في المسألة قول مجهول القائل، باشتراط الإسلام بناء على أن المكاتبة عتق بعوض، والعتق لا يقع من الكافر.
وهو احتجاج ضعيف، لما عرفت، من أن الكتابة معاملة مستقلة، وإن العتق يقع من الكافر المقر بالله تعالى، لكن لو كان المولى كافرا والعبد مسلما اتجه عدم جواز مكاتبته لوجوب اخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والمكاتبة لا تقتضي اخراج الملك خروجا تاما، ولا رفع السلطنة خصوصا المشروطة، فلا يتحقق بها ارتفاع السبيل عنه.
وربما قيل بالصحة، لأن المطلوب قطع سلطنة الكافر على المسلم، وهو يحصل بالكتابة، وعلى هذا، فلو عجز احتمل تسلط المولى على الفسخ، لأنه من لوازم الصحة فيباع عليه بعده، ويحتمل العدم، لاستلزام الفسخ تملك المسلم اختيارا.
قوله: (ويعتبر في المملوك التكليف وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع) أما أنه يعتبر في المملوك التكليف، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى