ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا.
____________________
الإقرار والحلف إنما وقعا اضطرارا فلا يعتد بهما، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ (1).
وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قلا: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه (2).
قوله: (ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا) فسر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبد الله عليه السلام - في مرسلة علي بن الحكم -: إذا (إن - ئل) ادعى عليك مالا ولم يكن (له - خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإنه إن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (3).
وقد تقدم أن الأظهر كراهة اليمين مطلقا، لاطلاق النهي عنه إلا ما استثني فقد يجب في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم وفي جواب الدعوى الشرعية، وقد يستحب لدفع الظالم عن ماله الذي لا يضربه فوته، وقد يحرم كما إذا كانت كاذبة لغير ضرورة ولا يتحقق فيها الإباحة.
وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قلا: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه (2).
قوله: (ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا) فسر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبد الله عليه السلام - في مرسلة علي بن الحكم -: إذا (إن - ئل) ادعى عليك مالا ولم يكن (له - خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإنه إن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (3).
وقد تقدم أن الأظهر كراهة اليمين مطلقا، لاطلاق النهي عنه إلا ما استثني فقد يجب في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم وفي جواب الدعوى الشرعية، وقد يستحب لدفع الظالم عن ماله الذي لا يضربه فوته، وقد يحرم كما إذا كانت كاذبة لغير ضرورة ولا يتحقق فيها الإباحة.