وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما، الوقوع.
____________________
عليه السلام أنه سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر أمي أو (أختي) وهو يريد بذلك الظهار (1).
وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (2).
قوله: (وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط) الأصح الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (3).
وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك (4) ظاهر من امرأته؟ قال (لي - ئل): لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (5).
وقال المرتضى رضي الله عنه، وابن إدريس: لا يشترط الدخول لاطلاق الآية، وهو جيد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد.
قوله: (وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما، الوقوع) القول بالوقوع
وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (2).
قوله: (وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط) الأصح الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (3).
وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك (4) ظاهر من امرأته؟ قال (لي - ئل): لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (5).
وقال المرتضى رضي الله عنه، وابن إدريس: لا يشترط الدخول لاطلاق الآية، وهو جيد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد.
قوله: (وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما، الوقوع) القول بالوقوع