وهي مملوكة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها
____________________
و (مال الله) يحتمل أن يكون المراد به الزكاة الواجبة أو مطلق المال الذي بيد المولى، فإنه من عند الله.
والذي يقتضيه الوقوف - مع إطلاق الأمر - وجوب الإيتاء مطلقا لكن لا يتعين كون المخاطب بقوله: (وآتوهم) مطلق الموالي، إذ من المحتمل تعلقه بمطلق المكلفين.
قوله: (وأما الاستيلاد فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه) لا ريب في تحقق الاستيلاد بذلك وخرج بقوله: (في ملكه) ما إذا كان العلوق قبل دخولها في ملكه كما إذا وطئ أمة الغير بشبهة أو عقد ثم اشتراها فإنها لا تصير أم ولد بذلك لأن علوقها وقع متقدما على ملكه.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إنها تصير أم ولد بذلك، لأن طريقة الاشتقاق تقتضيه، فإن هذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك - وهو ضعيف.
قوله: (وهي مملوكة، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا الخ) لا خلاف في أن أم الولد تبقى على ملك مولاها ما دام حيا، فله إجارتها وتزويجها وتحليلها، لكن لا يجوز له بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا كان ثمنها دينا على المولى.
ولا وجه لقضائه غيرها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال:
والذي يقتضيه الوقوف - مع إطلاق الأمر - وجوب الإيتاء مطلقا لكن لا يتعين كون المخاطب بقوله: (وآتوهم) مطلق الموالي، إذ من المحتمل تعلقه بمطلق المكلفين.
قوله: (وأما الاستيلاد فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه) لا ريب في تحقق الاستيلاد بذلك وخرج بقوله: (في ملكه) ما إذا كان العلوق قبل دخولها في ملكه كما إذا وطئ أمة الغير بشبهة أو عقد ثم اشتراها فإنها لا تصير أم ولد بذلك لأن علوقها وقع متقدما على ملكه.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إنها تصير أم ولد بذلك، لأن طريقة الاشتقاق تقتضيه، فإن هذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك - وهو ضعيف.
قوله: (وهي مملوكة، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا الخ) لا خلاف في أن أم الولد تبقى على ملك مولاها ما دام حيا، فله إجارتها وتزويجها وتحليلها، لكن لا يجوز له بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا كان ثمنها دينا على المولى.
ولا وجه لقضائه غيرها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: