____________________
الأصحاب لها بالقبول واشتهار مضمونها بينهم بحيث لا يتحقق فيه خلاف.
لكن الرواية إنما تضمنت الحج عن الولد من مال الأب، وليس فيه أن للولد الحج بنفسه.
ويمكن ارجاع الضمير المجرور في قوله: (عنه) إلى الأب ويكون المراد به أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين إلا أن ذلك لا يلائم قوله: مما ترك أبوه.
قوله: (السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا الخ) هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟
فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له: (قوم الجارية أو بعها) ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: إلا من قصرت به نفقته أو قطع به أن نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية (1).
وقد وصف العلامة في المختلف ومن تأخر عنه هذه الرواية بالصحة.
وقد يناقش بأن في طريقها بنان بن محمد أخا أحمد بن محمد بن عيسى (2)، وهو غير موثق.
لكنها معتبرة الاسناد، بل الظاهر أنها عند التحقيق لا تقصر عن التصحيح فيتجه العمل بها.
ويعضدها ما رواه الكليني، عن أبان، عن أبي الحرث (الحر - خ)، عن أبي
لكن الرواية إنما تضمنت الحج عن الولد من مال الأب، وليس فيه أن للولد الحج بنفسه.
ويمكن ارجاع الضمير المجرور في قوله: (عنه) إلى الأب ويكون المراد به أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين إلا أن ذلك لا يلائم قوله: مما ترك أبوه.
قوله: (السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا الخ) هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟
فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له: (قوم الجارية أو بعها) ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: إلا من قصرت به نفقته أو قطع به أن نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية (1).
وقد وصف العلامة في المختلف ومن تأخر عنه هذه الرواية بالصحة.
وقد يناقش بأن في طريقها بنان بن محمد أخا أحمد بن محمد بن عيسى (2)، وهو غير موثق.
لكنها معتبرة الاسناد، بل الظاهر أنها عند التحقيق لا تقصر عن التصحيح فيتجه العمل بها.
ويعضدها ما رواه الكليني، عن أبان، عن أبي الحرث (الحر - خ)، عن أبي