ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما، والاستحباب في الكل أشبه.
____________________
قوله: (ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق) هذا قول الشيخ في النهاية وأتباعه.
واستدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته - إن لم يقدم إلى الإمام - أن يتصدق بخمسة أصوع (أصيع - ئل) دقيقا (1).
ومورد الرواية كما ترى، (من تزوج بامرأة ولها زوج) لا (من تزوج امرأة في عدتها) وهي ضعيفة السند (2) فلا يمكن التعلق بها في اثبات حكم مخالف للأصل، والأصل عدم الوجوب كما اختاره ابن إدريس والمصنف، وأكثر من تأخر عنه.
قوله: (ومن نام عن عشاء الآخرة هي تجاوز نصف الليل الخ) القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ، والمرتضى مدعيا عليه الإجماع.
واستدل عليه الشيخ، بما رواه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد نصف الليل (انتصاف الليل - ئل)؟ قال: يصليها ويصبح صائما (3).
واستدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته - إن لم يقدم إلى الإمام - أن يتصدق بخمسة أصوع (أصيع - ئل) دقيقا (1).
ومورد الرواية كما ترى، (من تزوج بامرأة ولها زوج) لا (من تزوج امرأة في عدتها) وهي ضعيفة السند (2) فلا يمكن التعلق بها في اثبات حكم مخالف للأصل، والأصل عدم الوجوب كما اختاره ابن إدريس والمصنف، وأكثر من تأخر عنه.
قوله: (ومن نام عن عشاء الآخرة هي تجاوز نصف الليل الخ) القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ، والمرتضى مدعيا عليه الإجماع.
واستدل عليه الشيخ، بما رواه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد نصف الليل (انتصاف الليل - ئل)؟ قال: يصليها ويصبح صائما (3).