____________________
والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان إن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها (فهو - ئل) للورثة، قلت: لا تعتق من مال (ثلث - ئل) سيدها؟ قال: لا إنها أبقت عاصية لله تعالى وسيدها فأبطل الإباق التدبير (1).
وعن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا (فطالبوا - ئل) العبد، فما ترى؟ فقال: العبد رق وولده رق لورثة الميت، فقلت: أليس قد دبر العبد؟
فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (3) لكنهما سالمتان من المعارض ومعتضدتان بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول في ذلك، وعدم ظهور مخالف في هذا الحكم فيتجه العمل بهما.
قوله: (ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر الخ) قد عرفت أن حقيقة التدبير المتفق على صحته عتق المملوك بعد وفاة المولى لكن الشيخ رحمه الله
وعن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا (فطالبوا - ئل) العبد، فما ترى؟ فقال: العبد رق وولده رق لورثة الميت، فقلت: أليس قد دبر العبد؟
فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (3) لكنهما سالمتان من المعارض ومعتضدتان بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول في ذلك، وعدم ظهور مخالف في هذا الحكم فيتجه العمل بهما.
قوله: (ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر الخ) قد عرفت أن حقيقة التدبير المتفق على صحته عتق المملوك بعد وفاة المولى لكن الشيخ رحمه الله