____________________
(اليمين) من غير قصد فلم يكن دعوى عدم القصد هنا مخالفا للظاهر، بخلاف دعوى عدم القصد إلى الطلاق ونحوه، فإن تلك الدعوى مخالفة للظاهر، إذ الظاهر من حال المنشئ للطلاق ونحوه، أن يكون قاصدا إلى مدلول اللفظ.
وهو حسن، ولكن لو اقترن باليمين ما دل على قصد الحالف إليه اتجه مساواته لغيره في عدم قبول دعوى عدم القصد.
قوله: (ويصح اليمين من الكافر الخ) الأصح وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرا بالله تمسكا بالإطلاق وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ قال: لا تحلفوهم إلا بالله (1).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله (2).
ومتى قلنا بانعقاد اليمين وجب عليه الاتيان بما حلف عليه، فإن كان من الطاعات التي تتوقف على الإسلام وجب عليه تقديم الإسلام أولا كما يجب عليه تقديم الطهارة على الصلاة، وإن كان المحلوف عليه مما لا يتوقف فعله على الإسلام أجزأ فعله مطلقا ولو في حال الكفر، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، لكن لا يصح منه أداؤها إلا بعد الإسلام.
ولو قلنا بسقوطها بالإسلام - كما قطع به جمع من الأصحاب - اتجه عدم تحقق التكليف بها لامتناع وقوعها منه كما في قضاء الصلاة لكن السقوط محل النظر.
وهو حسن، ولكن لو اقترن باليمين ما دل على قصد الحالف إليه اتجه مساواته لغيره في عدم قبول دعوى عدم القصد.
قوله: (ويصح اليمين من الكافر الخ) الأصح وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرا بالله تمسكا بالإطلاق وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ قال: لا تحلفوهم إلا بالله (1).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله (2).
ومتى قلنا بانعقاد اليمين وجب عليه الاتيان بما حلف عليه، فإن كان من الطاعات التي تتوقف على الإسلام وجب عليه تقديم الإسلام أولا كما يجب عليه تقديم الطهارة على الصلاة، وإن كان المحلوف عليه مما لا يتوقف فعله على الإسلام أجزأ فعله مطلقا ولو في حال الكفر، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، لكن لا يصح منه أداؤها إلا بعد الإسلام.
ولو قلنا بسقوطها بالإسلام - كما قطع به جمع من الأصحاب - اتجه عدم تحقق التكليف بها لامتناع وقوعها منه كما في قضاء الصلاة لكن السقوط محل النظر.