____________________
ولو طلق في المرض ثم قال: كنت مغشيا علي أو مسلوب القصد، قيل: لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل عدم زوال العقل، وهو (1) جيد إذا طابقه الظاهر.
أما لو ظهر من حال المريض اختلاط كعدم انتظام كلامه واضطراب أحواله ثم ادعى زوال العقل، فالأظهر قبول قوله كما في دعوى الإكراه.
قوله: (ولا المغضب مع ارتفاع القصد) أجمع الأصحاب على اعتبار القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق وغيره ويدل عليه روايات (منها) رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق (2).
ورواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق (3).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب (4).
ويستفاد من اعتبار القصد أنه لا يصح طلاق الساهي، والنائم، والغالط، والهازل، والمغضب الذي ارتفع قصده، والأعجمي الذي لقن الصيغة ولا يفهم معناها.
ولو ادعى المطلق عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع علمه به لم يقبل منه كما في سائر التصرفات القولية، لأن الظاهر من حال العاقل المختار، القصد إلى مدلول اللفظ الذي يتكلم به، فإخباره بخلافه مناف للظاهر.
أما لو ظهر من حال المريض اختلاط كعدم انتظام كلامه واضطراب أحواله ثم ادعى زوال العقل، فالأظهر قبول قوله كما في دعوى الإكراه.
قوله: (ولا المغضب مع ارتفاع القصد) أجمع الأصحاب على اعتبار القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق وغيره ويدل عليه روايات (منها) رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق (2).
ورواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق (3).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب (4).
ويستفاد من اعتبار القصد أنه لا يصح طلاق الساهي، والنائم، والغالط، والهازل، والمغضب الذي ارتفع قصده، والأعجمي الذي لقن الصيغة ولا يفهم معناها.
ولو ادعى المطلق عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع علمه به لم يقبل منه كما في سائر التصرفات القولية، لأن الظاهر من حال العاقل المختار، القصد إلى مدلول اللفظ الذي يتكلم به، فإخباره بخلافه مناف للظاهر.