____________________
وهي واضحة المتن، لكن في طريقها عدة من الواقفة والمجاهيل (1)، وذلك مما يمنع العمل بها.
وقال الشيخ في المبسوط، والخلاف، وابن إدريس: لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني واختاره المصنف في الشرايع والعلامة في جملة من كتبه، وهو الأصح تمسكا بقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2)، ووضع الحمل لا يصدق ما دام في الرحم منه شئ.
قوله: (ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة الخ) الوجه في ذلك أن المطلقة رجعية، بحكم الزوجة، فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام، ومن أحكامها أنها تعتد للوفاة، بخلاف البائن فإنها كالأجنبية.
وقد ورد بالحكم الأول روايات (منها) ما رواه الكليني، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد بأبعد (أبعد - ئل) الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها (3).
ويدل على أن البائن يقتصر على إتمام عدة الطلاق، الأصل السالم من المعارض لكن روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا (4)، في
وقال الشيخ في المبسوط، والخلاف، وابن إدريس: لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني واختاره المصنف في الشرايع والعلامة في جملة من كتبه، وهو الأصح تمسكا بقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2)، ووضع الحمل لا يصدق ما دام في الرحم منه شئ.
قوله: (ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة الخ) الوجه في ذلك أن المطلقة رجعية، بحكم الزوجة، فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام، ومن أحكامها أنها تعتد للوفاة، بخلاف البائن فإنها كالأجنبية.
وقد ورد بالحكم الأول روايات (منها) ما رواه الكليني، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد بأبعد (أبعد - ئل) الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها (3).
ويدل على أن البائن يقتصر على إتمام عدة الطلاق، الأصل السالم من المعارض لكن روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا (4)، في