____________________
ذلك وضوحا.
قوله: (أما المسترابة فإن تأخرت الخ) المراد بالمسترابة من كانت في سن من تحيض ولا تحيض سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو خلقي، وإطلاق اسم المسترابة عليها مجرد اصطلاح وإلا فقد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة بالحمل، وقد لا يحصل.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟
قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها (1) وعلى هذه الرواية اقتصر الكليني في باب طلاق المسترابة.
وهي وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب واتفاقهم على العمل بمضمونها من غير خلاف في ذلك.
ويشهد لذلك أيضا، ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض (المحيض - ئل) كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور (2).
والظاهر أن المراد من الشهور، الأشهر الثلاثة.
وما رواه الكليني، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل
قوله: (أما المسترابة فإن تأخرت الخ) المراد بالمسترابة من كانت في سن من تحيض ولا تحيض سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو خلقي، وإطلاق اسم المسترابة عليها مجرد اصطلاح وإلا فقد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة بالحمل، وقد لا يحصل.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟
قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها (1) وعلى هذه الرواية اقتصر الكليني في باب طلاق المسترابة.
وهي وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب واتفاقهم على العمل بمضمونها من غير خلاف في ذلك.
ويشهد لذلك أيضا، ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض (المحيض - ئل) كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور (2).
والظاهر أن المراد من الشهور، الأشهر الثلاثة.
وما رواه الكليني، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل