____________________
قوله: (ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة الخ) أما أنها إذا أعتقت ثم طلقت يلزمها عدة الحرة، فظاهر، لأنها صارت حرة في حال الطلاق فيتعلق بها ما يتعلق ما لحرائر من الأحكام.
وأما أنها إذا أعتقت في العدة الرجعية يلزمها إكمال عدة الحرة بخلاف البائنة فإنها تتم عدة الأمة فيدل عليه إن فيه جمعا بين ما تضمن أنها تعتد عدة الحرة مطلقا كصحيحة جميل وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد بثلاث حيض (1).
وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقها؟ قال: تعتد عدة الحرة (2).
وبين ما تضمن أنها تعتد عدة الأمة كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر، المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت، فإنها تعتد عدة المملوكة (3).
ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز، عن مهزم (مرازم - خ ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها (قال - خ ل ئل)، فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها، فلا رجعة له عليها وعدتها عدة
وأما أنها إذا أعتقت في العدة الرجعية يلزمها إكمال عدة الحرة بخلاف البائنة فإنها تتم عدة الأمة فيدل عليه إن فيه جمعا بين ما تضمن أنها تعتد عدة الحرة مطلقا كصحيحة جميل وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد بثلاث حيض (1).
وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقها؟ قال: تعتد عدة الحرة (2).
وبين ما تضمن أنها تعتد عدة الأمة كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر، المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت، فإنها تعتد عدة المملوكة (3).
ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز، عن مهزم (مرازم - خ ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها (قال - خ ل ئل)، فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها، فلا رجعة له عليها وعدتها عدة