أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.
ولا بد من كونها مؤمنة أي مسلمة.
____________________
وروى الشيخ وابن بابويه أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى (فلا يقوى - ئل)، قال:
يعطي من يصوم عنه (في - ئل) لكل يوم مدين (1).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند أيضا، والمطابق لمقتضى الأصل سقوط المنذور مع العجز عنه مطلقا وعدم وجوب غيره، والواجب، المصير إلى ذلك إلى أن يثبت دليل الوجوب.
قوله: (المقصد الثاني في خصال الكفارة الخ) المراد بخصال الكفارة، خصال الكفارات الواجبة عند المصنف، المذكورة في هذا الباب، فلا يرد أن للكفارة خصالا غير هذه الأربع كالشاة، والبدنة في كفارات الحج، والدينار ونصفه وربعه في كفارة الحيض.
قوله: (أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة الخ) لا ريب في ذلك، لصدق الوجدان لغة، وعرفا بكل من الأمرين، كما أن وجدان الماء، المقتضي لعدم تسويغ التيمم، يتحقق بذلك.
ويعتبر في الرقبة وثمنها أن تكون فاضلة عن مستثنيات الدين كما سيجئ بيانه.
قوله: (ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة) أما اعتبار الايمان في كفارة
يعطي من يصوم عنه (في - ئل) لكل يوم مدين (1).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند أيضا، والمطابق لمقتضى الأصل سقوط المنذور مع العجز عنه مطلقا وعدم وجوب غيره، والواجب، المصير إلى ذلك إلى أن يثبت دليل الوجوب.
قوله: (المقصد الثاني في خصال الكفارة الخ) المراد بخصال الكفارة، خصال الكفارات الواجبة عند المصنف، المذكورة في هذا الباب، فلا يرد أن للكفارة خصالا غير هذه الأربع كالشاة، والبدنة في كفارات الحج، والدينار ونصفه وربعه في كفارة الحيض.
قوله: (أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة الخ) لا ريب في ذلك، لصدق الوجدان لغة، وعرفا بكل من الأمرين، كما أن وجدان الماء، المقتضي لعدم تسويغ التيمم، يتحقق بذلك.
ويعتبر في الرقبة وثمنها أن تكون فاضلة عن مستثنيات الدين كما سيجئ بيانه.
قوله: (ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة) أما اعتبار الايمان في كفارة