وينعقد نطقا، وفي انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنه لا ينعقد.
ويشترط فيه القصد كالنذر.
____________________
وجماعة، لم نقف لهم في ذلك على دليل يعتد به.
قوله: (وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا) مقتضى العبارة أن العهد لا يقع إلا مشروطا.
وصرح العلامة في جملة من كتبه بأنه يقع مشروطا ومطلقا كالنذر ولم أقف في هذا الباب على رواية يعتد بها نعم روى الشيخ بطريق ضعيف عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (1).
وعن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2).
ومقتضى الروايتين عدم اعتبار الشرط في العهد لكنهما ضعيفتا السند (3).
قوله: (وينعقد نطقا الخ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لأن المتبادر من المعاهدة ما وقع باللفظ، ولأن الأصل عدم الانعقاد بدونه.
قوله: (ويشترط فيه القصد كالنذر) لا ريب في اعتبار هذا الشرط،
قوله: (وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا) مقتضى العبارة أن العهد لا يقع إلا مشروطا.
وصرح العلامة في جملة من كتبه بأنه يقع مشروطا ومطلقا كالنذر ولم أقف في هذا الباب على رواية يعتد بها نعم روى الشيخ بطريق ضعيف عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (1).
وعن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2).
ومقتضى الروايتين عدم اعتبار الشرط في العهد لكنهما ضعيفتا السند (3).
قوله: (وينعقد نطقا الخ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لأن المتبادر من المعاهدة ما وقع باللفظ، ولأن الأصل عدم الانعقاد بدونه.
قوله: (ويشترط فيه القصد كالنذر) لا ريب في اعتبار هذا الشرط،