____________________
وأطلق جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع إن المطلق لو قال: لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره لم تخرج (عن - خ) العدة فلا (ولا - خ) بأس به إذا كانت العدة رجعية، لأن ذلك يعد رجعة كإنكار الطلاق.
أما في العدة البائنة فمشكل، فإن الزوجية معها زائلة بالكلية فحكمها في ذلك حكم ما بعد العدة.
وربما حمل كلامهم على إرادة العدة الرجعية، وهو بعيد، لأنهم عللوا القبول بأن ذلك إخبار عن نيته فقبل قوله فيه، وذلك مما يأبى هذا الحمل.
قوله: (الركن الثاني في المطلقة، ويشترط الخ) لا خلاف بين الأصحاب في أن المطلقة يشترط فيها، الزوجية، والدوام، لأن الطلاق حكم شرعي، فيجب الاقتصار فيه على ما جعله الشارع سببا للبينونة، ولم ينقل عنه وقوع الطلاق بغير الزوجة، ولا بالمستمتع بها فيجب نفيه.
وخالف في ذلك العامة فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبية مطلقا، وبعضهم وقوعه إذا علقه بتزويجها بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاث المحرمة على تقدير تزويجها.
ولا ريب في بطلان ذلك، وقد روى الكليني - في الصحيح -، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك (1).
وعن عبد الله بن سليمان، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه
أما في العدة البائنة فمشكل، فإن الزوجية معها زائلة بالكلية فحكمها في ذلك حكم ما بعد العدة.
وربما حمل كلامهم على إرادة العدة الرجعية، وهو بعيد، لأنهم عللوا القبول بأن ذلك إخبار عن نيته فقبل قوله فيه، وذلك مما يأبى هذا الحمل.
قوله: (الركن الثاني في المطلقة، ويشترط الخ) لا خلاف بين الأصحاب في أن المطلقة يشترط فيها، الزوجية، والدوام، لأن الطلاق حكم شرعي، فيجب الاقتصار فيه على ما جعله الشارع سببا للبينونة، ولم ينقل عنه وقوع الطلاق بغير الزوجة، ولا بالمستمتع بها فيجب نفيه.
وخالف في ذلك العامة فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبية مطلقا، وبعضهم وقوعه إذا علقه بتزويجها بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاث المحرمة على تقدير تزويجها.
ولا ريب في بطلان ذلك، وقد روى الكليني - في الصحيح -، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك (1).
وعن عبد الله بن سليمان، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه