____________________
وأما انعتاقه بالاقعاد فلم أقف له على مستند (1) ويظهر من المصنف التوقف في حكمه حيث أسنده إلى الأصحاب، وهو في محله.
وأما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه، أنه حر لا سبيل له عليه، سايبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه (2).
ثم قال رحمه الله: وروى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها (3).
وما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل عبد مثل به، فهو حر (4).
ويظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فإنه أسنده إلى رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا والأصح ما عليه أكثر الأصحاب.
ويتحقق التنكيل بقطع اللسان، والأنف، والأذنين أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور الفظيعة، ويعلم من ذلك أن المماليك الخصيان ينعتقون على موالهم إذا فعلوا بهم ذلك.
وأما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه، أنه حر لا سبيل له عليه، سايبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه (2).
ثم قال رحمه الله: وروى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها (3).
وما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل عبد مثل به، فهو حر (4).
ويظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فإنه أسنده إلى رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا والأصح ما عليه أكثر الأصحاب.
ويتحقق التنكيل بقطع اللسان، والأنف، والأذنين أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور الفظيعة، ويعلم من ذلك أن المماليك الخصيان ينعتقون على موالهم إذا فعلوا بهم ذلك.