نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩

____________________
وأما انعتاقه بالاقعاد فلم أقف له على مستند (1) ويظهر من المصنف التوقف في حكمه حيث أسنده إلى الأصحاب، وهو في محله.
وأما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه، أنه حر لا سبيل له عليه، سايبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه (2).
ثم قال رحمه الله: وروى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها (3).
وما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل عبد مثل به، فهو حر (4).
ويظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فإنه أسنده إلى رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا والأصح ما عليه أكثر الأصحاب.
ويتحقق التنكيل بقطع اللسان، والأنف، والأذنين أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور الفظيعة، ويعلم من ذلك أن المماليك الخصيان ينعتقون على موالهم إذا فعلوا بهم ذلك.

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: وكان مستنده ما رواه الفاضل محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي اللآلي قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه، فهو حر ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه - والله أعلم (انتهى) عوالي اللآلي ج 2 ص 304 ونسبه في ذيله إلى المختلف ونقله الخ أيضا إلى ابن الجنيد نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(2) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
(3) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
(4) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست