الرابع: في الأحكام وهي أربعة:
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ونكلت، ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا.
____________________
الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل على يمينه والمرأة عن يساره (1).
قوله: (وأن يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ) أما استحباب إحضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله (2) جماعة من الصحابة، قيل: وأقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر.
وأما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن، والمرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه وعظهما كذلك (3).
قوله: (الرابع في الأحكام وهي أربعة الأول الخ) إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالأجنبي، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة، الرجم، لأن لعانه حجة
قوله: (وأن يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ) أما استحباب إحضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله (2) جماعة من الصحابة، قيل: وأقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر.
وأما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن، والمرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه وعظهما كذلك (3).
قوله: (الرابع في الأحكام وهي أربعة الأول الخ) إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالأجنبي، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة، الرجم، لأن لعانه حجة