وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق.
____________________
ويدل على اعتبار الدخول بالمرأة - مضافا إلى هذه الرواية - ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (وئل) أو عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: لا يقع بها إيلاء ولا ظهار (1).
قوله: (وفي وقوعه بالمستمتع (المتمتع - خ) بها تردد، المروي أنه لا يقع) هذه الرواية رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها (2).
وبمضمونها أفتى الأكثر، وهو المعتمد.
قوله: (وإذا رافعته نظره الحاكم أربعة أشهر الخ) إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ورافعته خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية من هذه الجهة، وإن فاء لزمته الكفارة، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يفعل أحدهما.
وقد ورد بذلك - مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة - (3) روايات منها ما رواه
قوله: (وفي وقوعه بالمستمتع (المتمتع - خ) بها تردد، المروي أنه لا يقع) هذه الرواية رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها (2).
وبمضمونها أفتى الأكثر، وهو المعتمد.
قوله: (وإذا رافعته نظره الحاكم أربعة أشهر الخ) إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ورافعته خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية من هذه الجهة، وإن فاء لزمته الكفارة، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يفعل أحدهما.
وقد ورد بذلك - مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة - (3) روايات منها ما رواه