____________________
وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت (منه - خ) من غير علة فتصدق بقدر كل يوم لسبعة (على - ئل) مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (1).
ويظهر من المصنف رحمه الله في كتاب الصوم من هذا الكتاب التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا.
وكأن وجه ضعفها الإضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، وإلا فهي صحيحة السند بحسب الظاهر، لكنها باعتبار ما ذكرناه تضعف عن صلاحيتها لاثبات هذا الحكم، وتخصيص الأخبار المستفيضة المتضمنة لتحريم الصوم في السفر، والمسألة قوية الاشكال والاحتياط يقتضي عدم إيقاع النذر على هذا الوجه.
قوله: (ولو اتفق يوم عيد أفطر وفي القضاء تردد) أما وجوب الإفطار فلا ريب فيه لتحريم صوم العيدين بالنص والإجماع، وإنما الكلام في وجوب القضاء فذهب الأكثر إلى أنه غير واجب لأن النذر لم يتناول صوم العيدين فلا يجب أداء ولا قضاء.
وللشيخ قول بوجوب القضاء استنادا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة وقد عرفت أنها قاصرة سندا ومتنا (2).
وأجاب عنها المحقق الشيخ فخر الدين بالحمل على الاستحباب (3)، لأن
ويظهر من المصنف رحمه الله في كتاب الصوم من هذا الكتاب التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا.
وكأن وجه ضعفها الإضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، وإلا فهي صحيحة السند بحسب الظاهر، لكنها باعتبار ما ذكرناه تضعف عن صلاحيتها لاثبات هذا الحكم، وتخصيص الأخبار المستفيضة المتضمنة لتحريم الصوم في السفر، والمسألة قوية الاشكال والاحتياط يقتضي عدم إيقاع النذر على هذا الوجه.
قوله: (ولو اتفق يوم عيد أفطر وفي القضاء تردد) أما وجوب الإفطار فلا ريب فيه لتحريم صوم العيدين بالنص والإجماع، وإنما الكلام في وجوب القضاء فذهب الأكثر إلى أنه غير واجب لأن النذر لم يتناول صوم العيدين فلا يجب أداء ولا قضاء.
وللشيخ قول بوجوب القضاء استنادا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة وقد عرفت أنها قاصرة سندا ومتنا (2).
وأجاب عنها المحقق الشيخ فخر الدين بالحمل على الاستحباب (3)، لأن