____________________
وهذا الطريق أعدل، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقية والحرية، ومن الممكن أن يخرج أحدهما مع الافتراق حرا والآخر رقا.
ثم إن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فالأمر واضح، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل عددا أخرج ثلثهم قيمة وإن لم يمكن التعديل عددا ولا قيمة كخمسة، قيمة واحد، مائة، واثنين، مائة، واثنين، ثلاثمائة، فالظاهر أنه يخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة ولو بجزء من واحد.
قوله: (أما السراية لو أعتق شقصا من عبده عتق كله) هذا مذهب الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم الدارمي (الرازي - خ ل)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السلام: (هو حر كله - ئل) ليس لله شريك (1).
وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، (عن علي - خ) عليهم السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه (مملوكه - فقيه) فقال: هو حر (كله - ئل) ليس لله فيه شريك (2).
واستدل عليه أيضا بثبوت السراية على الشريك بالنص الصحيح، وهو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى.
وحكى الشهيد في الدروس عن السيد جمال الدين بن طاووس في كتابه، قصر العتق على محله، نظرا إلى ضعف طريق رواية السراية والتمسك بمقتضى الأصل والبعد عن العامة.
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن
ثم إن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فالأمر واضح، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل عددا أخرج ثلثهم قيمة وإن لم يمكن التعديل عددا ولا قيمة كخمسة، قيمة واحد، مائة، واثنين، مائة، واثنين، ثلاثمائة، فالظاهر أنه يخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة ولو بجزء من واحد.
قوله: (أما السراية لو أعتق شقصا من عبده عتق كله) هذا مذهب الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم الدارمي (الرازي - خ ل)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السلام: (هو حر كله - ئل) ليس لله شريك (1).
وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، (عن علي - خ) عليهم السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه (مملوكه - فقيه) فقال: هو حر (كله - ئل) ليس لله فيه شريك (2).
واستدل عليه أيضا بثبوت السراية على الشريك بالنص الصحيح، وهو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى.
وحكى الشهيد في الدروس عن السيد جمال الدين بن طاووس في كتابه، قصر العتق على محله، نظرا إلى ضعف طريق رواية السراية والتمسك بمقتضى الأصل والبعد عن العامة.
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن