____________________
للمرتضى رحمه الله وجمع من الأصحاب تمسكا بعموم الآية الشريفة (1) فإنها تتناول الدائم والمستمتع بها.
وقال ابن بابويه، وابن الجنيد، وابن إدريس: لا يقع، واستدل له في المختلف بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة مع أصالة الإباحة.
ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت بعد تناول العمومات له، وهو كذلك.
قوله: (وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة) الأصح أنها كالحرة للأخبار الكثيرة الدالة عليه لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: وسئل عن الظهار على الحرة والأمة؟ فقال: نعم (2).
وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في هذا (ذا - ئل) سواء (3).
وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال له عليه عشر كفارات (4).
وحسنة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة (5).
وقال ابن بابويه، وابن الجنيد، وابن إدريس: لا يقع، واستدل له في المختلف بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة مع أصالة الإباحة.
ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت بعد تناول العمومات له، وهو كذلك.
قوله: (وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة) الأصح أنها كالحرة للأخبار الكثيرة الدالة عليه لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: وسئل عن الظهار على الحرة والأمة؟ فقال: نعم (2).
وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في هذا (ذا - ئل) سواء (3).
وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال له عليه عشر كفارات (4).
وحسنة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة (5).