____________________
واعتدت بما (ما - ئل) بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب (1).
وخالف في ذلك العامة فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة من يوم الوفاة، ولا ريب في بطلانه.
قوله: (ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة الخ) تضمنت هذه العبارة مسائل (إحديها) إن المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في العدة وهو متفق عليه بين المسلمين، منصوص من طرقي الخاصة والعامة (2).
فروى الكليني - في الحسن - عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين (من يوم - ئل) يبلغها، لأنها تريد أن تحد عليه (له - خ ل) (3).
وفي الحسن، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها، إذا توفى، قال: المتوفى عنها تعتد من يوم تأتيها الخبر، لأنها تحد عليه (4).
وقد ذكر المصنف وغيره إن المراد بالحداد، ترك الزينة، وهو مطابق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وقال في القاموس: والحادة والمحدة تاركة الزينة للعدة.
وخالف في ذلك العامة فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة من يوم الوفاة، ولا ريب في بطلانه.
قوله: (ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة الخ) تضمنت هذه العبارة مسائل (إحديها) إن المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في العدة وهو متفق عليه بين المسلمين، منصوص من طرقي الخاصة والعامة (2).
فروى الكليني - في الحسن - عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين (من يوم - ئل) يبلغها، لأنها تريد أن تحد عليه (له - خ ل) (3).
وفي الحسن، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها، إذا توفى، قال: المتوفى عنها تعتد من يوم تأتيها الخبر، لأنها تحد عليه (4).
وقد ذكر المصنف وغيره إن المراد بالحداد، ترك الزينة، وهو مطابق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وقال في القاموس: والحادة والمحدة تاركة الزينة للعدة.