وهي قسمان، فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى، وفي المشروطة يرد رقا مع العجز.
____________________
قوله: (وتتأكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا) الأصح أن الاستحباب إنما يتأكد بسؤال المملوك مع الإسلام ووجود المال أو امكان الاكتساب، بل يمكن قصر الاستحباب على ذلك، لأنه الذي تعلق به الأمر في الآية الشريفة (1)، والحكم بالإباحة فيما عداه.
قوله: (وهي قسمان، فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة الخ) مذهب الأصحاب أن الكتابة قسمان مطلة، وهي التي يقتصر فيها على العقد المشتمل على ذكر الأجل والعوض.
ومشروطة، وهي التي يزاد فيها، العود في الرق مع العجز.
والمستند في ذلك، النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين.
فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواله إن هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم (2).
وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لي لك شرطك، وسيقال لك: إن
قوله: (وهي قسمان، فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة الخ) مذهب الأصحاب أن الكتابة قسمان مطلة، وهي التي يقتصر فيها على العقد المشتمل على ذكر الأجل والعوض.
ومشروطة، وهي التي يزاد فيها، العود في الرق مع العجز.
والمستند في ذلك، النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين.
فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواله إن هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم (2).
وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لي لك شرطك، وسيقال لك: إن