____________________
طلقها حينئذ (1).
وهذه الرواية مع ضعفها لا تدل على المطلوب صريحا لاحتمال أن يكون المراد بقوله: (قد طلقها حينئذ) أنه أبى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق.
واستدل على ذلك أيضا بأن (نعم) يتضمن السؤال فيكون في قوة قوله: طلقت فلانة وهذا اللفظ مما يقع به الطلاق.
ويشكل أنه لا يلزم من تضمن (نعم) معنى السؤال أن يكون قائما مقام ذلك اللفظ من جميع الوجوه، مع أن وقوع الطلاق بلفظ (طلقت) غير مسلم فإنه محل خلاف وإشكال.
والعجب أن المصنف في الشرايع لما حكى عن الشيخ: - أنه قال: ولو قال: طلقت فلانة لا يقع، استشكله بوقوع الطلاق عند سؤاله: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، ومقتضى ذلك أن وقوعه بهذا اللفظ أمر مقر مع أن مستنده على ما عرفت، من الضعف.
ولعل مراد المصنف رحمه الله إلزام الشيخ بوقوع الطلاق بقوله: (طلقت) حيث حكم بوقوعه بقوله: (نعم) في جواب السؤال.
هذا كله في وقوع الطلاق به إنشاء أما الحكم بوقوعه إقرارا فلا شبهة فيه إذا لم يعلم انتفاء الطلاق سابقا، ولو ادعى إرادة الإنشاء فالظاهر قبول قوله.
قوله: (ويشترط تجريده عن الشرط والصفة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس وجدي قدس سره في الروضة الإجماع ونسبه في الشرايع إلى قول مشهور مؤذنا بتوقفه فيه.
واعترف الشارح (2) قدس سره بضعف مستنده، قال: فإنه ليس عليه
وهذه الرواية مع ضعفها لا تدل على المطلوب صريحا لاحتمال أن يكون المراد بقوله: (قد طلقها حينئذ) أنه أبى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق.
واستدل على ذلك أيضا بأن (نعم) يتضمن السؤال فيكون في قوة قوله: طلقت فلانة وهذا اللفظ مما يقع به الطلاق.
ويشكل أنه لا يلزم من تضمن (نعم) معنى السؤال أن يكون قائما مقام ذلك اللفظ من جميع الوجوه، مع أن وقوع الطلاق بلفظ (طلقت) غير مسلم فإنه محل خلاف وإشكال.
والعجب أن المصنف في الشرايع لما حكى عن الشيخ: - أنه قال: ولو قال: طلقت فلانة لا يقع، استشكله بوقوع الطلاق عند سؤاله: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، ومقتضى ذلك أن وقوعه بهذا اللفظ أمر مقر مع أن مستنده على ما عرفت، من الضعف.
ولعل مراد المصنف رحمه الله إلزام الشيخ بوقوع الطلاق بقوله: (طلقت) حيث حكم بوقوعه بقوله: (نعم) في جواب السؤال.
هذا كله في وقوع الطلاق به إنشاء أما الحكم بوقوعه إقرارا فلا شبهة فيه إذا لم يعلم انتفاء الطلاق سابقا، ولو ادعى إرادة الإنشاء فالظاهر قبول قوله.
قوله: (ويشترط تجريده عن الشرط والصفة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس وجدي قدس سره في الروضة الإجماع ونسبه في الشرايع إلى قول مشهور مؤذنا بتوقفه فيه.
واعترف الشارح (2) قدس سره بضعف مستنده، قال: فإنه ليس عليه